السيد الخوئي

344

معجم رجال الحديث

والاستبصار : الجزء 3 ، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد ، الحديث 429 ، إلا أنه فيه القاسم بن محمد ، بدل محمد بن القاسم . ورواها أيضا في التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 945 ، وفيه : محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، والحديث 996 وفيه : القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وهو الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أداء الأمانة 46 ، الحديث 8 . والظاهر أن ما في المورد الثاني من التهذيب هو الصحيح ، فإن الفضيل في السند هو ابن يسار ، ولا يمكن أن يروي عن أبي الحسن عليه السلام ، ولم تثبت رواية القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل في شئ من الروايات ، مع أن البرقي يروي كتاب محمد بن القاسم بلا واسطة ، كما يظهر من طريق النجاشي إليه وكذلك الشيخ في الفهرست . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء ، عن فضيل ، عن أحدهما عليهما السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 298 . كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في نسخة أخرى منها : العلاء ابن الفضيل ، عن أحدهما عليهما السلام ، وهو الموافق لما في الاستبصار : الجزء 3 ، باب حكم المملوك حكم الحر . . ، الحديث 1110 . وهو الصحيح وإن كان الوافي والوسائل موافقان لما في التهذيب . وروى بسنده أيضا ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضيل ، عن عثمان . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 762 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب جواز أكل لحوم الأضاحي ، الحديث 971 ، إلا أن فيه فضيل بن عثمان ، بدل فضيل عن عثمان ، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، إلا أن فيه فضل بن عثمان . ثم روى الكليني بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ابن أخي الفضيل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ،